فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 382

ثالثا: يحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم امتياز أو سندات قرض .

رابعا: في حالة وقوع خسارة لرأس المال ، فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال .

خامسا: إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم ، وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب ، من تخارج أو غيره .

سادسا: فيما يتعلق بطريقة تحصيل زكاة الأسهم من الشركاء في الشركات القابضة والشركات متعددة الجنسيات ، يراجع في ذلك قرارا المجمع رقم: 28 ( 3/4 ) في دورته الرابعة ، ورقم: 120 ( 3/13 ) في دورته الثالثة عشرة .

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت