فهرس الكتاب
قرار رقم: 148 (6/16)
بشأن الكفالة التجارية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان (إبريل) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الكفالة التجارية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:
أولًا: المقصود بالكفالة التجارية:
الكفالة شرعًا: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بدين أو عين أو نفس، وهي غير الكفالة التجارية التي يقصد بها الاتفاق الذي يمكّن فيه المواطن غير المواطن من استخدام الترخيص بمزاولة المهن أو إقامة المشروعات.
ثانيًا: أهم صور الكفالة التجارية:
1.موافقة المواطن الحاصل على ترخيص بعمل تجاري على قيام غير المواطن باستخدام الترخيص لنشاط خاص به وبتمويل كامل منه، دون أي إسهام مالي للمواطن أو التزام منه بالعمل، باستثناء قيامه بالإجراءات التي تتطلبها مزاولة العمل بموجب الترخيص حيث يظهر المواطن بمظهر المالك للمشروع.
2.مشاركة المواطن مع غير المواطن في الحالات التي تسمح فيها القوانين، ويتقاضى المواطن مبلغًا مقطوعًا أو دوريًا، يتفق عليه نظير استخدام الترخيص في النشاط أو المشروع المشترك.
ثالثًا: حكم الكفالة التجارية:
1.الصورة الأولى (استخدام غير المواطن للترخيص) صورة مستحدثة ليست من باب الكفالة المعروفة فقهًا، ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون ثم ينقله لغيره بغير عوض، أو بعوض على سبيل البيع أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعًا إذا انتفى الغرر والتدليس ومخالفة ولي الأمر.