فهرس الكتاب
قرار رقم: 154 (3/17)
بشأن
موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 - 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد اطلاعه على القرار الصادر برقم 128 (2/14) بشأن"حقوق الإنسان والعنف الدولي"، والذي عرف الإرهاب بأنه:"هو العدوان أو التخويف أو التهديد ماديًا أو معنويًا الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان، في دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق بشتى صنوف العدوان وصور الإفساد في الأرض".
وبعد الاطلاع على ما أصدرته المؤتمرات العربية والإسلامية، الرسمية منها والشعبية، في مجال مكافحة الإرهاب، بمعالجة أسبابه وقطع السبل على الإرهابيين، مع استمرار التمسك بسياسة حق الشعوب المحتلة في الكفاح المسلح. وبما ورد في"رسالة عمّان"الصادرة في 26/9/1425هـ، الموافق 9/11/2004.
قرر ما يلي:
(1) تحريم جميع أعمال الإرهاب وأشكاله وممارساته، واعتبارها أعمالًا إجرامية تدخل ضمن جريمة الحرابة، أينما وقعت وأيا كان مرتكبوها. ويعد إرهابيا كل من شارك في الأعمال الإرهابية مباشرة أو تسببا أو تمويلا أو دعما، سواء كان فردًا أم جماعة أم دولة، وقد يكون الإرهاب من دولة أو دول على دول أخرى.
(2) التمييز بين جرائم الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال بالوسائل المقبولة شرعًا، لأنه لإزالة الظُلم واسترداد الحقوق المسلوبة، وهو حق معترف به شرعًا وعقلًا وأقرته المواثيق الدولية.