فهرس الكتاب
قرار رقم: 43 ( 5/5)
بشأن
الحقوق المعنوية
مجلة المجمع (ع 5، ج 3ص 2267) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي:
أولًا: الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا .
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .
والله أعلم