فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 683

الألف؛ كالإقرار، والوصية، والخلع، والعتق.

وأفسد أبو حنيفة: التسمية، وأوجب مهر المثل لأنه الموجب الاصلي وهو معلوم، وما هو المذكور بالتسمية غير معلوم، فلا يترك المعلوم به، وإنما وجب الأقل في الاقرار، وأخواته لعدم معارضة موجب أصل لجوازها بغير عوض.

مطالبة وجواب: هلا أوجبتم التخيير في السرقة الكبرى، كما في خصال الكفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت