فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 683

القبض -في: شريت هذا العبد بكر موصوف من الحنطة- لا بالعكس، فإنه يجب الأجل لكونه سلما، ويمتنع الاستبدال.

والفرق أن إضافة العقد إلى العبد تجعله أصلا ملصقا بالكر؛ والثمن تابع وشرط، وفي العكس بالعكس.

وعن الشافعي: للتبعيض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت