فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 683

ومن الشافعية من عين أوله للأداء، فإن أخر فقضاء.

ومن الحنفية من عكس، وإذا قدم فنفل يسقط الفرض.

والكرخي: إن بقي بصفة المكلفين فما قدم واجب.

وفخر الإسلام رحمه الله ما نذكره في التقسيم بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت