فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 683

والقاضي وجمعٍ من الشافعية حقيقةً، لنا: صحةُ نفيِ الأمرِ عنه دليلُ المجازيَّةِ؛ فيقال: صلاةُ الضحى ليس بمأمور بها، والعصرُ مأمورٌ به.

قالوا: طاعةٌ، وليس لذاته،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت