فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 683

فهو شرطُ السبب؛ كالقدرة على التسليم في باب البيع.

وما كان عدمُه مستلزِما لعدم السببِ فهو شرطُ الحُكم؛ كعدم الطهارة في الصَّلاة مع الإتيان بمُسمَّى الصلاة

الرابعُ: الحكمُ بالصحة، ففي العبادات عند المتكلم: موافقةُ الأمر، وعند الفقيه: سقوطُ القضاء بالفعل.

وفى المعاملات: ترتُّب ثمرةِ العقدِ عليه

الخامسُ: الحكمُ بالبطلان، والباطلُ: ما لم يُشرَع بأصله ولا وصفِه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت