فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 683

وأحمد والغزالي والجويني رحمهم الله.

لنا: لو لم يكن حجة لزم تخطئة الأمة الأحياء في إجماعهم. قالوا: أجمع الأولون على جواز الأخذ بكل من القولين، والثاني مانع من المصير إلى أحدهما فامتنع سمعا وإلا لزم تخطئة الإجماع الأول لاستحالة كون الحق في أخذه وتركه معا، قلنا: الإجماع ممنوع فإن أحد القولين خطأ لقوله"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فأجران"ولا إجماع على خطأ. سلمناه لكن بشرط عدم إجماع لاحق، وإن سلم فالأول إجماع على أحدهما والثاني موافق لمقتضاه فلا يمتنع، ثم هو واقع في قضية دفن رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت