فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 683

مسألة:

إذا خالف ما رواه قبل الرواية لم يرد، وبعدها يرد، فإنه إن كان حقا لم يكن حجة، أو باطلا سقطت روايته. وإن جهل التاريخ لم يرد لجواز التقدم.

مسألة:

إذا ثبت أنه عليه السلام عمل بخلاف خبر لم يكن داخلا في عمومه أو كان ذلك الفعل من خواصه عمل بالخبر وإلا عمل بالراجح من الخبر والفعل إن تعذر التخصيص، وإن عمل بخلاف الخبر أكثر الأمة لم يرد باتفاق إلا إن كان كإجماع المدينة عند القائل بأنه حجة.

مسألة:

خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عند الأكثر، وهو قول أبي يوسف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت