فهرس الكتاب
الصفحة 398 من 683
مسألة:
صيغة الأمر لا تقتضي اقتصارا على المرة ولا تحتمل التكرار. والأستاذ: للتكرار مدة العمر مع الإمكان. وآخرون: للمرة ويحتمله. ووقف آخرون في
حجم الخط: