فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 683

مسألة:

القاضي: الأمر بشيء معين نهي عن أضداده. وقال آخرًا باستلزامه ونفاهما إمام الحرمين والغزالي. ومنهم من اقتصر والجصاص: الأمر يوجب النهي عن أضداده والنهي يوجب الأمر بضده إن كان واحدا ولا موجب له في أضداده، والمعتزلة ليس نهيا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت