فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 683

لأنه لو منع لما صح التصريح بالوجوب، وللأكثرين (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) (وإذا حللتم فاصطادوا) و"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها"فكان ظاهرا فيها. قلنا بدليل خارجي.

مسألة:

الأمر بفعل في وقت معين إذا فات عنه فالقضاء بعده بأمر جديد عند بعض أئمتنا والمعتزلة ومحققي الشافعية. وبالأول عند الحنابلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت