فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 683

بالقياس وتخصيصه به وبخبر الواحد. الكرخي وابن أبان وأبو ثور: لا يبقى حجة مطلقا إلا في الاستثناء بمعلوم (وقيل حجة إن كان بمعلوم) ، وقيل: إن كان بمجهول سقط واعتبر العموم. البلخي: حجة إن خص بمتصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت