نسخ العام بقدره أو معا خصص. وإن جهل التاريخ فالوقف ويؤخر المحرِّم احتياطا. والشافعي والقاضي أبو زيد (وجمع من مشايخنا) : الخاص مبين للعام (مطلقا) . وبعضهم لا يجيز تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا. لنا أن في النسخ إعمالا للدليلين في زمانين، وفي التخصيص إبطال العموم في بعض أفراده بخلاف ما إذا وردا معا لاستحالة