فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 683

مسألة:

مذهب الراوي على خلاف ظاهر العموم مخصص عند أكثر أصحابنا والحنابلة خلافا للشافعي في الجديد والأكثرين. لنا: إن خالف بغير دليل لزم فسقه وهو باطل أو بدليل فكان مخصصا جمعا بين الدليلين. قالوا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت