فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 683

مسألة:

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اتفاقا إلا على القول بجواز تكليف ما لا يطاق. وأما تأخره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فالجمهور على جوازه، والصيرفي على امتناعه، وأصحابنا على الجواز في المجمل والامتناع في التخصيص، وأبو الحسين في المجمل أيضا. وأما غيره فيجوز تأخير بيانه التفصيلي لا الإجمالي مثل هذا العموم مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ. والجبائي وابنه على تأخير النسخ لا غير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت