فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 683

وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عين الوقاع فإنه ليس بجناية في نفسه والجواب وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى وهو في هذين أظهر لأن الصبر عنهما أشد والشوق إليهما أعظم. ولذلك أثبتنا حكم النسيان الوارد في الأكل والشرب في الجماع من حيث أن النسيان سماوي ودعاء الطبع إلى الوقاع كدعائه إلى الأكل والشرب فكان نظيرا لهما. فإن قيل: متفاوت لكثرته في مورد النص وندرته ههنا ولذلك لم يعذر به في الصلاة والحج للحالة المذكورة. قلنا: كثير ليس بقاهر. والوقاع قليل قاهر فاعتدلا. ومنها الاقتضاء: والمقتضى ما يتوقف عليه صحة المنطوق شرعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت