فهرس الكتاب
الصفحة 583 من 683
إليها بخلاف الأول، ومنها التعدية فلا يصح التعليل بالقاصرة المستنبطة كتعليل الشافعي الربا في النقدين بجوهرية الثمن.
حجم الخط:
إليها بخلاف الأول، ومنها التعدية فلا يصح التعليل بالقاصرة المستنبطة كتعليل الشافعي الربا في النقدين بجوهرية الثمن.