فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 683

كقوله عليه السلام للتي سألته عن الحج:"أرأيت لو كان على أبيك دين"وكقولنا في المدبر مملوك تعلق عنقه بمطلق موت المولى.

ومنها: اختلف في اتحاد الوصف فقيل: يجب، والحق أنه يجوز فيه التعدد، فالأول تعليل رب النساء بالجنس أو الكيل أو الوزن،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت