فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 683

بنص أو إجماع مؤثر، والمعتبر بترتيب الحكم عليه في صورة فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم، وهذان معتبران وفاقا وهذا نسميه الملائم المعدل كما مر، وإن لم يثبت فهو الغريب. ولا اعتبار به عندنا وعند جمع من الأصوليين. واعتبره آخرون مصيرا منهم إلى أنه يفيد الظن بالعلية، لأن الحكم إن ثبت لا لعلة فهو بعيد لمخالفة الأصل، أو بعلة غير ظاهرة فكذلك لأن التعبد بعيد، أو ظاهره وهو المطلوب. قلنا: شرعي فلا بد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت