فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 683

مناقضة خرج على ما مر من عدم الحكم لعدم العلة كقولنا: مسح في وضوء فلا يسن تكراره كالخف، لا يلزم الاستنجاء لأنه إزالة الخبث فإنه إذا لم يعقب أثرا لا يسن. ولا لفساد الوضع إذ لا يوصف الكتاب والسنة والإجماع به. ولا للفرق لأن السائل منكر فله الدفع، وذكر معنى آخر في الأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت