فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 683

له وإن منّ بأربعة أخماسه على الغانمين ولهذا تولى الإمام قسمته وحل الخمس لبني هاشم لطهارته ولهذا جعلنا علة الاستحقاق نصرة الاجتماع.

وعقوبات كاملة كالحدود وقاصرة نسميها أجزئة كحرمان الإرث بالقتل وحقوق دائرة بين العقوبة والعبادة كالكفارة أداؤها عبادة ووجوبها جزاء، والعبادة غالبة للاختيار في الأداء وتؤدى بعبادة وتشترط لها النية ولهذا لم نوجبها في الغموس والقتل لعدم الإباحة بوجه، ومنعناها عن الصبي والمسبب لعدم الأهلية والمباشرة. وكفارة الفطر يغلب فيها العقوبة ولهذا قوبل بها الجناية الكاملة فأسقطناها بالشبهة كالحد، وباعتراض الحيض والمرض والفطر على سفر حادث على الصوم، وألحقها الشافعي بغيرها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت