فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 683

كالتعليقات كلها وكالعبادات تتعلق بأسبابها ثم بشروطها حتى إن من أسلم في دار الحرب جاهلا بالأحكام لم تلزمه فكانت الأسباب كالمعدومة لعدم الشرط. وكالنية والطهارة للصلاة وكالإشهاد في النكاح فأثر الشرط عندنا في منع العلة عن الانعقاد وعند الشافعي في تراخي حكمها ولا ينفك معنى الشرط عن صيغته، وأما {إن علمتم فيهم خيرا} فتعليق استحباب الكتابة بدليل {وآتوهم من مال الله} وما قيل شرط عادة مردود باستلزام إلغائه، وأما القصر المعلق بالخوف فالمراد قصر الأحوال من الإيماء على الدابة وتخفيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت