فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 1326

360 -إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة [1] بالتراب.

(صحيح) (حم م د ن هـ) عن عبد اللَّه بن مغفل. (صحيح أبي داود 67)

361 -إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيُرِقْهُ ثم ليغسله سبع مرات.

(صحيح) (م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 23)

362 -إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.

(صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة (هـ) عن ابن عمر (البزار) عن ابن عباس. (الإرواء 23)

363 -إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.

(صحيح) (حم ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 23)

364 -إن المؤمن لا يَنْجُسُ [2] .

(صحيح) (ق 4) عن أبي هريرة (حم م د ن هـ) عن حذيفة (ن) عن ابن مسعود (طب) عن أبي موسى. (الإرواء 174)

365 -إنما يغسل من بول الأنثى، وَيُنْضَح [3] من بول الذكر.

(صحيح) (حم د هـ ك) عن أم الفضل. (المشكاة 501)

366 -إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات -يعني: الهرة-.

(صحيح) (مالك حم 4 حب ك) عن أبي قتادة (د هق) عن عائشة. (الإرواء 173)

367 -أيما إهاب [4] دُبغَ فقد طَهُرَ.

(صحيح) (حم ت ن هـ) عن ابن عباس [5] . (المشكاة 498)

(1) ذكر شيخنا في الإرواء (1/ 62) أن رواية أبي هريرة: أولاهن بالتراب أرجح من هذه الرواية ولأن الثامنة تحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه.

(2) حيًا ولا ميتًا.

(3) أي: يرش بالماء حتى يعم موضع البول.

(4) جلد ميتة.

(5) رواه مسلم بلفظ:"إذا دبغ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت