360 -إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة [1] بالتراب.
(صحيح) (حم م د ن هـ) عن عبد اللَّه بن مغفل. (صحيح أبي داود 67)
361 -إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيُرِقْهُ ثم ليغسله سبع مرات.
(صحيح) (م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 23)
362 -إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
(صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة (هـ) عن ابن عمر (البزار) عن ابن عباس. (الإرواء 23)
363 -إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
(صحيح) (حم ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 23)
364 -إن المؤمن لا يَنْجُسُ [2] .
(صحيح) (ق 4) عن أبي هريرة (حم م د ن هـ) عن حذيفة (ن) عن ابن مسعود (طب) عن أبي موسى. (الإرواء 174)
365 -إنما يغسل من بول الأنثى، وَيُنْضَح [3] من بول الذكر.
(صحيح) (حم د هـ ك) عن أم الفضل. (المشكاة 501)
366 -إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات -يعني: الهرة-.
(صحيح) (مالك حم 4 حب ك) عن أبي قتادة (د هق) عن عائشة. (الإرواء 173)
367 -أيما إهاب [4] دُبغَ فقد طَهُرَ.
(صحيح) (حم ت ن هـ) عن ابن عباس [5] . (المشكاة 498)
(1) ذكر شيخنا في الإرواء (1/ 62) أن رواية أبي هريرة: أولاهن بالتراب أرجح من هذه الرواية ولأن الثامنة تحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه.
(2) حيًا ولا ميتًا.
(3) أي: يرش بالماء حتى يعم موضع البول.
(4) جلد ميتة.
(5) رواه مسلم بلفظ:"إذا دبغ".