3303 - حد يعمل [1] في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا.
(حسن) (ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 231)
3304 - لا تقام الحدود في المساجد [2] ، ولا يقتل الوالد بالولد [3] .
(حسن) (حم ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء 2176)
3305 - اجتنبوا هذه القاذورات [4] التي نهى اللَّه تعالى عنها [5] فمن أَلَمَّ بشيء منها فليستتر بستر اللَّه وليتب إلى اللَّه؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللَّه.
(صحيح) (ك هق) عن ابن عمر. (الصحيحة 663)
3306 - أعرضوا عن الناس [6] ، ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة [7] في الناس أفسدتهم [8] أو كدت تفسدهم.
(حسن) (طب) عن معاوية. (غاية المرام 424)
3307 - اشفعوا تؤجروا [9] .
(صحيح) (ابن عساكر) عن معاوية. (الصحيحة 1464)
(1) أي: يقام على من استوجبه.
(2) صيانة لها وحفظ لحرمتها.
(3) أي: لا يقاد والد بقتل ولده؛ لأنه السبب في إيجاده فلا يكون هو السبب في إعدامه.
(4) المراد هنا الفاحشة يعني الزنا.
(5) يعني: حرمها.
(6) أي: لا تتبعوا أحوالهم ولا تبحثوا عن عوراتهم.
(7) أي: التهمة.
(8) أي: أوقعتهم في الفساد.
(9) أي: يثيبكم اللَّه على الشفاعة؛ وإن لم تقبل، والكلام فيما لا حد فيه من حدود اللَّه لورود النهي عن الشفاعة في الحدود.