فهرس الكتاب

الصفحة 6946 من 9651

بعض, فحينئذ إن غاب أحدهم, أو اعدم أخذ من وجد منهم مليئًا

بجميع الحق, وإن لقيهم أملياء لم يأخذ من كل واحد إلا ثلث الحق؛ إذ

لا يتبع الكفيل في حضور المكفول به وملئه.

ولو شرط أيكم شئت أخذت بحقي, ولم يقل بعضكم كفيل ببعض, فله

أخذ أحدهم بجميع الحق, وإن كانوا حضورًا أملياء, ثم لا رجوع

للغارم على أصحابه إذ لم يؤد بالحمالة عنهم, ولكن عن الغريم.

ابن حبيب: وقاله جميع أصحاب مالك.

ولو قال: بعضهم كفيل ببعض - قال مع ذلك: أيكم شئت أخذت

بحقي , أو لم يقل - فإنه إن أخذ من أحدهم في هذا جميع المال,

رجع الغارم على صاحبيه إذا لقيتها بالثلثين, وإن لقي أحدهما رجع عليه بالنصف.

ابن حبيب وقال ابن الماجشون - فيمن باع شيئا من رجلين, شرط

أن يأخذ أيهما شاء بجميع الثمن, أو تحمل رجلان

بدين فشرط عليهما ذلك: فشرطه باطل, وليس له إتباع أحدهما بأكثر من

نصيبه إلا في عدم صاحبه

أو غيبته, كالحمالة المبهمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت