فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 9651

بالعالي ثم يقيم فيصليها، وينصرفون قبل مغيب الشفق. وقال محمد بن عبد الحكم: يجمع بينهما عند مغيب الشمس، ولا يؤخر المغرب، وذكر أنه قول ابن وهب، ورواه البرقي عن أشهب. وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو باس، وكان يذهب شيخنا أبو الحسن إلى مذهب المدونة.

قال مالك في العتبية: ولا يوتر من جمع بينهما قبل مغيب الشفق ولا يتنفل بين المغرب والعشاء، ولكن يثبت كما هو حتى يصلي العشاء، وإنما جمع للرفق بالناس. وقال ابن حبيب: من شاء تنفل بينهما ما دام يؤذن للعشاء.

قال مالك في العتبية: ولا يتنفل بعد العشاء في المسجد.

قال ابن حبيب: ولا يوترون في بيوتهم حتى يغيب الشفق.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يجمع في المطر بين الظهر والعصر في الحضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت