فهرس الكتاب

الصفحة 7150 من 9651

[الباب الرابع]جامع مسائل مختلفة من نفي الضرر والغصب والرهن وبيع الخيار.

[ (1) فصل في: مسائل مختلفة من نفي الضرر]

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) .

[المسألة الأولى: فيمن حفر بئرًا فانقطع ماء بئرك]

قال ابن القاسم: فيمن حفر بئرًا بعيدة من بئرك فانقطع ماء بئرك من حفر بئره، وعلم ذلك، فلك ردمها عليه، وقد تقدم قول أشهب في هذا في أول كتاب حريم البئر.

[المسألة الثانية: فيمن حفر بئرًا في مكان لا يجوز له هل يضمن ما عطب بسببها]

قال ابن القاسم: ومن حفر بئرًا حيث لا يجوز له ضمن ما عطب فيها من دابة أو إنسان، وإن حفرت بئرًا في وسط دارك أو إلى جنب جدارك، فحفر جارك خلفه في داره أو حفرة في وسط داره، فإن كان ذلك مضرًا ببئرك منع من ذلك.

[المسألة الثالثة: فيمن رفع بناءه ففتح كوة يشرف منها على جاره]

ومن رفع بناءه ففتح كوة يشرف منها على جاره منع.

قال ابن القاسم: وكتب عمر بن الخطاب أن يوضع وراء تلك الكوة سرير ويقوم عليه، فإن نظر إلى ما في دار جاره منع، وإلا لم يمنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت