فهرس الكتاب
الصفحة 8521 من 9651
14 -فصل [في سرقة الخمر والخنزير]
ولا قطع في سرقة خمر, أو نبيذ مسكر, أو خنزير, وإن كان لذمي إذا لا ثمن في ذلك عندنا, وسواء سرقة مسلم أو ذمي, إلا أن للذمي المعاهد قيمته على المسلم إذا زالت عينه, وكذلك على الذمي إذا حكمنا بينهما.
قال عبد الملك: لا قيمة فيما حرم الله عز وجل وعليه الأدب.
حجم الخط: