فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 75

بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام

أولًا: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.

ثانيًا: تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها.

ثالثًا: تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتبخر بالبخور.

رابعًا: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس وغيرها سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك.

خامسًا: تجتنب الكحل لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى المحدة عن هذه الأمور كلها ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلا ونهارا في جميع أعمالها البيتيه كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم ونحو ذلك مما يفعله غير المحدة ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت