الصفحة 168 من 169

السادسة ... الأصل هو العدل في كل المعاملات ومراعاة الطرفين ورفع الضرر عنهما. ... 44

السابعة ... القصود في العقود معتبرة . ... 51

الثامنة ... لا يصح البيع إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه . ... 59

التاسعة ... عقود المعاوضات مبناها على المشاحة ، وعقود التبرعات مبناها على المسامحة. ... 64

العاشرة ... كل من جاز له فعل شيء تدخله النيابة فله التوكيل فيه . ... 68

الحادية عشرة ... من باع شيئًا دخل فيه ما هو من ضروراته وما اقتضاه شرع أو عرف. ... 72

الثانية عشرة ... لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . ... 76

الثالثة عشرة ... من جمع في البيع بين جائز ومحرم صح في الجائز بقسطه . ... 80

الرابعة عشرة ... إذا بيع ربوي بجنسه وجب التماثل والتقابض ، وبغير جنسه وجب التقابض ،

وإذا اختلفت العلل لم يجب شيء . ... 82

الخامسة عشرة ... كل قرض جر نفعًا فهو ربا . ... 88

السادسة عشرة ... كل ما أمكن ضبطه بالصفة والنوع والقدر والأجل صح سلمه في الذمة. ... 91

السابعة عشرة ... كل ما صح بيعه صح قرضه . ... 97

الثامنة عشرة ... الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل إلا في العرايا . ... 99

التاسعة عشرة ... الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة ، وفي التبرعات تغتفر . ... 103

العشرون ... من ابتاع شيئًا فلا يبعه حتى يقبضه . ... 107

الواحدة والعشرون ... كل مباح أدى تعاطيه إلى محرم فهم حرام . ... 111

الثانية والعشرون ... اليد الغاصبة ضامنة مطلقًا ، والأمينة لا تضمن إلا مع التفريط . ... 114

الثالثة والعشرون ... كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر إلا فيما أجازه الدليل ... 117

الرابعة والعشرون ... المثليات تضمن بمثلها حسب الإمكان وإلا فبالقيمة . ... 122

الخامسة والعشرون ... ما لا حرمة له شرعًا لا يضمن بالإتلاف . ... 124

السادسة والعشرون ... يحجر على من في الحجر عليه مصلحة راجحة . ... 126

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت