فهرس الكتاب
السادسة ... الأصل هو العدل في كل المعاملات ومراعاة الطرفين ورفع الضرر عنهما. ... 44
السابعة ... القصود في العقود معتبرة . ... 51
الثامنة ... لا يصح البيع إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه . ... 59
التاسعة ... عقود المعاوضات مبناها على المشاحة ، وعقود التبرعات مبناها على المسامحة. ... 64
العاشرة ... كل من جاز له فعل شيء تدخله النيابة فله التوكيل فيه . ... 68
الحادية عشرة ... من باع شيئًا دخل فيه ما هو من ضروراته وما اقتضاه شرع أو عرف. ... 72
الثانية عشرة ... لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . ... 76
الثالثة عشرة ... من جمع في البيع بين جائز ومحرم صح في الجائز بقسطه . ... 80
الرابعة عشرة ... إذا بيع ربوي بجنسه وجب التماثل والتقابض ، وبغير جنسه وجب التقابض ،
وإذا اختلفت العلل لم يجب شيء . ... 82
الخامسة عشرة ... كل قرض جر نفعًا فهو ربا . ... 88
السادسة عشرة ... كل ما أمكن ضبطه بالصفة والنوع والقدر والأجل صح سلمه في الذمة. ... 91
السابعة عشرة ... كل ما صح بيعه صح قرضه . ... 97
الثامنة عشرة ... الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل إلا في العرايا . ... 99
التاسعة عشرة ... الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة ، وفي التبرعات تغتفر . ... 103
العشرون ... من ابتاع شيئًا فلا يبعه حتى يقبضه . ... 107
الواحدة والعشرون ... كل مباح أدى تعاطيه إلى محرم فهم حرام . ... 111
الثانية والعشرون ... اليد الغاصبة ضامنة مطلقًا ، والأمينة لا تضمن إلا مع التفريط . ... 114
الثالثة والعشرون ... كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر إلا فيما أجازه الدليل ... 117
الرابعة والعشرون ... المثليات تضمن بمثلها حسب الإمكان وإلا فبالقيمة . ... 122
الخامسة والعشرون ... ما لا حرمة له شرعًا لا يضمن بالإتلاف . ... 124
السادسة والعشرون ... يحجر على من في الحجر عليه مصلحة راجحة . ... 126