الصفحة 103 من 173

1662- وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ (1) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ (2) بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ (3) إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ (4) فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ (5) .

90-بَاب قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

(1) هو عام ثلاث وسبعين للهجرة.

(2) التهجير: التبكير.

(3) أي سالم .

(4) بضم السين.

(5) فيه أن أمير الحج هو الحجاج، فهو الذي يخطب بهم في عرفة ويصلي بهم، فهو عالم، لكن عنده فسوق، وصلى خلفه الصحابي عبد الله بن عمر فدل على جواز الصلاة خلف الفاسق وصحتها؛ لأنه مسلم، وهذا أصح قولي العلماء، وقيل: لا تصح الصلاة خلف الفاسق، وهذا قول ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت