الصفحة 109 من 173

1672- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشِّعْبَ فَبَالَ (1) ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغْ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ (2) ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا .

96-بَاب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

(1) فيه فوائد: أحدها: أنه لا حرج في النزول بين عرفة ومزدلفة أو بين مزدلفة ومنى لقضاء حاجة من بول ونحوه. الثاني: جواز الاكتفاء بالحجارة والاستجمار بها مع وجود الماء، ولهذا استخرج ثم توضأ. الثالث: أن صلاة المغرب والعشاء ليلة العيد من الحاج بمزدلفة الرابع: جواز تحديد الوضوء إذا طال الفصل ولو لم يصل بالوضوء الأول للنشاط قبلًا، ويحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحدث. الخامس: أن الصلاتين المجموعتين لا يصلي بينهما ولا نظر الفاصل اليسير كإناخة البعير.

(2) فيه أن صلاة المغرب قبل كل شيء، ثم إناخة الإبل، ثم صلاة العشاء، ثم حط الرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت