فهرس الكتاب
1709- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا (1) قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ (2) قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ .
116-بَاب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى
(1) العبادة لا بد فيها من النية، والنية يسبقها العلم، والعلم يسبق الإذن، فلا يذبح أحد عن أحد حتى يأذن له، لكن ذبح النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه المنفق عليهن، والقائم بشئونهن، فهو تابع للنفقة، ففيه أن الإنسان إذا حج بزوجته أو غيرها فله أن يذبح الهدي عنها، ولو لم يستأذنها؛ لأنه متبرع بالحج عنها، ومن جملة نفقة الحج شراء الهدى وذبحه عنها.
(2) عن حجتهن وعمرتهن من غير أمرهن لأن ذلك تابع للنفقة عليهن، بخلاف الغريب فلا بد من إخباره أولا واستئذانه؛ لأنها عبادة لا بد فيها من النية التي يسبقها العلم.