فهرس الكتاب
1753- وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا (1) فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ (2) فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .
143-بَاب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ
143-بَاب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ (3) وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ.
(1) فيه أن يتقدم إمام الجمرة الأولى ويستقبل القبلة، وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء هنا.
(2) فيه أنه يتحدد ذات اليسار بعد رمي الجمرة الأولى ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة يدعو وفيه مشروعية رفع اليدين عند الدعاء هنا.
(3) فيه التحلل بعد الرمي والحلق ثم التطيب، وهذا هو التحلل الأول، ومنه حديث ضعيف إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وهذا مذهب الجمهور وهذا هو الأفضل والأحوط لما فيه من الخروج من خلاف الفقهاء، والصواب أنه إذا رمى جمرة العقبة حل التحلل الأول.