فهرس الكتاب
1553- وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (1) قَائِمًا ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ (2) (3) (4) ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى (5) (6) بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ فِي الْغَسْلِ .
(1) في الحديث مشروعية استقبال القبلة عند التلبية والإهلال.
(2) لعلها الحرم.
(3) الصواب"الحرم"كما في نسخة العيني وكما هو ظاهر من شرح الحافظ.
(4) تلبية ابن عمر إلى أن يبلغ الحرم اجتهاد منه، وقد خفيت عليه السنة، وهي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبي حتى يستلم الركن، وفي الحج حتى يرمي جمرة العقبة، وقد حفظ ذلك غير ابن عمر ومن حفظه حجة على من لم يحفظ.
(5) يسمى الآن الزاهر .
(6) أدنى مكة والغسل عند دخول مكة ثابت بخلاف الغسل عند الإحرام، فإن الحديث الذي ورد فيه في سنده مقال.