الصفحة 26 من 173

1556- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ (1) وَامْتَشِطِي (2) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ (3)

(1) استشكل الأمر بنقض الرأس والامتشاط، فقيل ترفض العمرة، وهو قول أبي حنيفة وجماعة، وقيل هذا أمر بإدخال الحج على العمرة، والنقض لأجل الغسل لتهل بالحج والامتشاط التسريح بأصابعها، وهو قول الجمهور، وهو الصواب.

(2) استشكل الأمر بنقض الرأس والامتشاط، فقيل ترفض العمرة، وهو قول أبي حنيفة وجماعة، وقيل هذا أمر بإدخال الحج على العمرة، والنقض لأجل الغسل لتهل بالحج والامتشاط التسريح بأصابعها، وهو قول الجمهور، وهو الصواب.

(3) في رواية الكشميهني والجرجاني (ثم طافوا طوافًا آخر) ، وهي الصواب، والمراد بهذا الصواب الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي، أما طواف الإفاضة فهو على الجميع، وقد فعلوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت