فهرس الكتاب
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ (1) .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .
وَكَرِهَ عُثْمَانُ (2) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ (3) أَوْ كَرْمَانَ (4) .
(1) فيه أن الجمع يطلق على اثنين وبعض الثالث؛ لأنه الإحرام لا يجوز ولا ينعقد للحج بعد ذهاب ليلة النحر بإجماع العلماء.
(2) وهذه الكراهة للتنزيه، فيكره أن يحرم قبل الميقات؛ لأن هذا مجاوزة لما حده الله ورسوله، ومخالفة لسنة رسوله، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما يحرم قبل الميقات، لكن لو أحرم فإحرامه صحيح مع الكراهة، واختلف العلماء في الإحرام بالحج قبل أشهره، فقبل اعتبار الأشهر شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا منها، وقيل بل يستحب ولو أحرم قبلها صح.
(3) المناسبة أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج.
(4) بلد بالمشرق.