فهرس الكتاب
إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنْ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتُمْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ ضَيْرِ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا .
34-بَاب التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ
34-بَاب التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ (1) لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ.
(1) نسخ فسخ الحج إلى العمرة لم يقل به أحد اللهم إلا ابن حزم وهو محجوج بالإجماع قبله؛ لأنه متأخر، والجمهور لهم في فسخ الحج إلى العمرة قولان، أحدهما: أنه خاص بالصحابة. الثاني: أنه سنة وليس خاصًا بالصحابة. وذهب ابن القيم إلى وجوب فسخ الحج إلى العمرة خلافًا لشيخه ابن تيمية وعلى القول بالوجوب إذا لم يفعل حجه صحيح ويأثم. الرابع: أن فسخ الحج إلى العمرة لا يجوز، وهذا أضعفها.