فهرس الكتاب
1569- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ (1) فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ (2) عَلِيٌّ (3) أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا (4) .
35-بَاب مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ
1570- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً .
36-بَاب التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(1) قرب مكة .
(2) فيه أن الحق والصواب قد يخفى على كبار العلماء والفضلاء، ويعرفه من دونهم، ففي هذه المسألة، مسألة المتعة، خفي على الحق على أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا ينهون عن المتعة ويأمرون بالإفراد، وعلى الحق في هذه المسألة من دونهم في العلم والفضل، فكانوا يفتون بالمتعة موافقة للسنة، وهم علي وأبو موسى وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وآخرون.
(3) من عثمان .
(4) ليبين للناس سنة رسول الله.