فهرس الكتاب
1640- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي (1) وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ (2) الْأَوَّلِ (3) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
78-بَاب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ
78-بَاب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ (4) .
(1) فيه أنه يكون قارنًا سواء أحرم بهما معا، أو أحرم للعمرة أولًا...+أحرم بالحج، بل الشروع بطواف العمرة.
(2) أي سعيه الأول بين الصفا والمروة .
(3) فيه دليل على أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، خلافا للأحناف في قولهم إن عليه سعيين.
(4) وأنه شرط لصحة الطواف، وهو قول الجمهور، قياسا على الحائض الوارد فيها النص (غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) ، وخالف بعض الكوفيين فقالوا لا يشترط.