فهرس الكتاب
مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ (1) وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ (2) .
1642- وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا .
79-بَاب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
79-بَاب وُجُوبِ (3) الصَّفَا وَالْمَرْوَة (4) وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (5) .
(1) المقصود الرد على ابن عباس القائل بأن حج مفرد أو قارنًا فإنه يحل بمجرد الطواف شاء أم أبى كما يقوله ابن عباس بأنها تكون عمرة بمجرد الطواف كما تقدم.
(2) خلافا لمن قال إنه إذا حج مفردا فطاف حل بذلك، شاء أم أبى، كما تقدم عن ابن عباس أما إذا ذهب إلى منى ولم يطف بالبيت أولا فلا تكون عمرة، بل حجا.
(3) أي وجوب السعي بينهما لكونهما من شعائر الله.
(4) السعي في الحج فيه ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها: أنه ركن. الثاني: أنه واجب. الثالث: أنه سنة. وأصح الأقوال أنه ركن.
(5) والسعي واجب أو ركن أو سنة.