فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 97

كتاب الذبائح

لا يؤكل إلا ما فرى الاوداج و الحلقوم ، فإن قطع بعضها ، و ترك بعضها: لم توكل ، ان ذبح بالمروة ، أو بالعود ، أو بالحجر ، او بالعظم . فأفرى الحلقوم ، و الاوداج فإنها ذكية ، و توكل ، و لايذبح ما ينحر ، و لاينحر ما يذبح ، و من ذبح ما ينحر لضرورة جاز الذبح فما ينحر ، فإن كان لغير ضرورة لم يوكل ، و من نحر ما يذبح لضرورة أكل ، و إن كان لغير ضرورة لم يوكل ، و أما البقر فإن نحرت لغير ضرورة أكلت ، و الشأن فيها الذبح . و ما استنتس لكل صنف و اللبة و المنحر: مذبح و منحر ، و توجه الذبيحة إلى القبلة ، و يسمى /36/ الله عليها ، فإن نسي: جاز و إن تعمد: لم توكل ذبيحته .

باب ما ينتفع به من الميتة خمسة:

جلدها المدبوغ ، و الصوف ، و الوبر ، و الشعر ، و الريش ، و اختلف في الريش ، لأنها تسقى أصولها الميتة ، إلا الوبر منها فإنه يستحب غسله و مل ما يؤخذ من الميتة في الحياة ، فيؤخذ منها بعد الممات ، إلا اللبن . و يكره منها أربعة: القرن ، و الظلف ، و العظم ، و السن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت