خصال الطهارة:
و هى ما يخرج من المخرجين: من بول أو غائط و فيه خصلتان استجمار و استنجاء فإن استجمر و أنقى فصلاته تامة و يستنجى لما يستقبل و إن لم ينق أعاد صلاته في الوقت .
و فرض الوضوء أربع خصال:
قال الله تبارك و تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين } .
و سننه أربع: المضمضة ، و الاستنشاق ، و الاستنكار ، و مسح الاذنين .
و ليس في الوضوء حد إلى ما أسبغ فمن نسي من مفروض الوضوء شيئا ثم صلى ، أعاد غسل ذلك الشيء و أعاد الصلاة في الوقت و بعده و من نسى المضمضة ، و الاستنشاق ، و الاستنكار ، و مسح الاذنين ، أو شيئا من ذلك و صلى فصلاته تامة ، و يعيد فعل ذلك لما يستقبل . /2/
و الخصال التي تنقضه ثلاث و عشرون خصلة:
و هو مايخرج من المخرجين: من البول و الغائط و الريح و الرطوبة المعتادة و المذي ، و الودى ، و البقية من المنى يخرج من الذكر أو فرج المرأة بعد الغسل ، فإن ذلك ينقض وضوءهما و لا يعيدان الغسل و القطرة من الدم ، أو صفرة، أو كدرة ، أو ماء أبيض يخرج بعد الغسل من حيضه أو نفاس ، ينقض وضوءهما ، و لا يعيدان غسلهما منه و زوال العقل بنوم أو إغماء ، أو جنون ، أو سكر أو مباشرة ، أو قبلة أو جسة ، أو مس الفرج بباطن اليد من الكوع ، و الحقن الشديد و القرقرة التي تشغله و يعيد المصلي بهذا أبدا و قد قيل فيمن مس ذكره غير عامد: إنه لا ينقض الوضوء . و في القبلة في الفم بغير شهوة لا ينقض الوضوء ، و في المرأة تمس فرجها لا ينقض وضوءها ،
و في جس المرأة فوق ثوب كثيف لا ينقض الوضوء .
و أما من مس ذكره فصلى فقيل: يعيد في الوقت و قيل: لا يعيد في الوقت و لا غيره و قيل يعيد في الوقت و بعده و الشاك في الحدث ما لم يستنكحه .
باب خصال لا تنقض الوضوء:
و ذلك أربع عشرة خصلة و هي:
ما خرج من الفم و المنخر مثل القيء ، و القلس ، و الرعاف و الدم و القيح يسيلان من البدن . و الدم يسيل من الدبر و الدود يخرج نقيا من الدبر و مس الأنثيين ، و إنعاظ بلا لمس ، و إدامة
نظر بلذة بلا لمس . و ما سلس من بول ، و مذي، وودي ، و خفيف النوم و الخطرة و نحوها ، و الحجامة ، و تغسيل مواضع الحجامة ، فإن مسحها و لم يغسلها و صلى ، أعاد ما دام في الوقت .
و خصلتان لا يتم الغسل إلا بهما:
النية لغسله و مرور يديه بالإسباغ بالماء على جميع جسده ، و إن لم يقدر على ذلك ،أمر غيره يفعله به ، قيل: إذا أجرى الماء /3/ على جسده ، حيث لا يقدر على إمرار اليدين ، فإن ذلك يجزئ عنه .
الغسل ست عشرة خصلة:
الغسل من الجنابة أو الشك فيها غير مستنكح فيها . و مجاوزة الختان الختان ، و الحيض ، و النفاس ، و إذا أنزلت المرأة و من كان على غير الإسلام فأسلم و من ترك الغسل من هذه السبع خصال و صلى ،فإنه يغتسل ، و يعيد في الوقت و بعده .
و المسنونة: غسل الجمعة ، و العيدين ، و عند الإحرام ، و لدخول مكة ، و للرواح إلى عرفة للوقوف ، و غسل من غسل ميتا .
و اختلف في غسل من غسل ميتا ، أنه لا غسل عليه و المستحاضة ينقطع عنها الدم و قد كانت اغتسلت قبل ذلك و قيل: لا غسل عليها و غسل المرأة المسنة يرفع عنها الدم و قد كانت اغتسلت قبل ذلك ،