فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 97

باب:

إذا اختلف الأولياء في إنكاحها ، وهم في القعدد سواء ، نظر السلطان في ذلك: فإن كان بعضهم أقعد من بعض ، فالأقعد أولى بإنكاحها ، ولم يكن للأقرب أن يفسخه .

وقيل: للأقرب أن يجيز ، أو يفسخ ، إلا إن تطاول مكثها عند الزوج . وقيل: إن السلطان ينظر في ذلك .

وإذا زوج الحرة غير وليها برضاها ، فإن شاء أجاز الولى نكاحها ، وإن شاء أن يفسخه بحدثان لك ، فسخه ما لم تطل إقامتها معه ، وتلد منه . فإن كان كذلك ، وكان صوابا: لم يفسخ. وقيل: إن النكاح يفسخ وإن أجازه الولى . وإذا زوجها غير ولى ، ولها وليان ، فالنظر في الإجازة ، والرد للأقرب دون الأبعد ، فإن لم يكن لها ولى ، فالنظر في ذلك إلى السلطان ، فإن فرق بينهما: فهى طلقة . وأما الوصى ، فإنه يزوج اليتيمة برضاها ورضا البكر صماتها ، إذا بلغت المحيض ، وهو أولى بإنكاح البكر من أوليائها ، ولا يجوز نكاح أولياء البكر لها دون وصيها ، ولا يزوجها قبل بلوغ المحيض ، إلا أن يكون أبوها أوصى إليه بإنكاحها قبل بلوغها من رجل بعينه ، أو ممن رضيه ، فيجوز ذلك على الابنة ، وينقطع ما كان لها من المنشورة عند بلوغها . وأما الثيب فإن أنكحها أولياؤها برضاها ، دون الوصى: جاز ، وللوصى أن يزوج الصغير دون البلوغ ، فإن احتلم: زوجه بأمره . وقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت