الصفحة 54 من 117

عن على رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(لعن الله المحلل والمحلل له) رواه أحمد وأبو داود والترمزى والنسائى وصححه الألبانى في صحيح الجامع (5101) ورواه الترمزى من حديث بن مسعود وجابر وعن عقبه بن عامر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل فلعن الله المحل والمحلل له) رواه بن ماجه والحاكم

وحسنه الألبانى في صحيح الجامع (2596) والأرواء (1897)

إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات فتصبح لا رجعة لها إليه حتى تنكح زوجًا غيره مسلمًا بدون إتفاق وإذا أراد هذا الزوج الثانى أن يطلقها لسبب ما أو مات حينئذ يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول بعد العدة، أما ما يفعله بعض الناس الآن لإتيانهم بمحلل ويعقد عليها ثم يطلقها زواجًا شكليًا فهذا هو المحذور بل هو التيس المستعار وهو زنى

أذى الجار

أخرج البخارى ومسلم في صحيحيهما

أن النبى صلى الله عليه ومسلم قال (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)

وهذا لفظ البخارى (6061)

وإيذاء الجار يكون بالمعاملات السيئة أو بالإطلاع على عوراتهم أو التجسس عليهم أو نشر أسرارهم أو السخرية منهم أو إيذائهم بالأصوات العالية المزعجة أو برمى القمامة أمامهم أو الزنى بنسائهم أو السرقة منهم فهى أعظم من غيرهم وغير ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم

(لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بإمرأة جاره ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره)

رواه البخارى في الأدب المغربى وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة (65)

أذى المسلمين في حياتهم ومماتهم

قال تعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما إكتسبوا فقد إحتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا) الأحزاب 58

أخرج البخارى في صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال

: (إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس إتقاء شره) فتح البارى 10/ 452 وكذلك قال صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت