الصفحة 86 من 117

النهبة: هى النهب، والمثلة: تشويه الحيوان أو الإنسان أو إتخاذهما غرضًا يرمى إليه أو نحوه والله أعلم

التكلف للضيف

أخرج الحاكم في مستدركه أن النبى صلى الله عليه وسلم

(نهى صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف) (رواه الحاكم. السلسلة الصحيحة 2392)

وقال صلى الله عليه وسلم (لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه)

رواه البيهقى في شعب الإيمان السلسة الصحيحة 2440)

الجلالة وألبانها

"نهى عن أكل لجلالة وألبانها"

(رواه أبو داود والترمزى وغيرهما. صحيح الجامع 6855)

الجلالة: هى التى تأكل العذرة (فضلات وأوساخ) من الأنعام"فيض القدير"

الخز والنمار

قال صلى الله عليه وسلم (لا تركبوا الخز ولا النمار)

(رواه أبو داود صحيح الجامع 7283)

الخز: ثياب نسج من صوف وإبريم

النمار: أى جلود النمور

السدل وتغطية الفم في الصلاة

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم (عن السدل في الصلاة وأن يغطى الرجل فاه)

(حديث حسن. رواه الأربعة والحاكم صحيح الجامع 6883)

قال فى (عون المعبود شرح سنن أبى داود) قال الخطاب: السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض

وقال الجوهرى: سدل ثوبه بالضم أى أرخاه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت