فهرس الكتاب
12-يؤخذ من هذا الحديث قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أنه إذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فإننا لا ننكر لأن ارتكاب أخف المنكرين أولى من ارتكاب أعظم المنكرين .
11-وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أحلت لنا دمان وميتتان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد ) . أخرجه أحمد وبن ماجه وفيه ضعف .
راوي الحديث:
... بن عمر قد سبقت ترجمته .
تخريج الحديث:
... أخرجه أحمد وبن ماجه وهو ضعيف مرفوعًا لأنه من رواية عبدالرحمن وأخويه أبناء زيد بن أسلم عن أبيهم عن ابن عمر وقد ضعفهم بن معين قال أبو زرعه وأبو حاتم أنه موقوف وصححه موقوفًا كل من الدار قطني والحاكم والبيهقي وبن القيم .
... وقال بن حجر هو في حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في حكم المرفوع .
فقه الحديث:
تحريم أكل الميتات وهو الأصل واستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فيحل أكلها .
تحريم أكل الدم واستثنى من ذلك الكبد والطحال .
أن التحليل والتحريم بإذن الله فما حرم الله ورسوله وجب الابتعاد عنه .
جواز أكل الجراد فقد روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن أوفى رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست أو سبع غزوات وكنا نأكل معه الجراد .
في الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس كان الماء قليلًا أو كثيرًا ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإن لم يتغير بنجاسة وإنما تغير بشيء طاهر وهذا وجه سياق الحديث في باب المياه .
الخاتمة والتوصيات
الحمد لله ربُّ العالمين . . وبعد